فهرس الكتاب
وتحجب الأخت الشقيقة الأخت من الأب والمعتقة لأن الشقيقة صارت عصبة مع الغير، فكها حك الأخ الشقيق كا ستعرفه إن شاء الله تعالى. وإذا مات رجل وخلف جميع من يرث من الذكور ورثه الأب والاين فقط والباقون محجوبون بهما؛ و بعد آن ذکر بيان منيرث من الذکور اذا اجتمعوا و بيان من بارث من النساء، اذا اجتمعن اراد بيان من ارث اذا اجتمع الذکور والاناث فقال (او ممکن اع من الصنفين) آي آوت ميت عن الذکور والاناث ولا يكونون إلا أربعة وعشرين لأنه إن كان الميت ذكرًا قالذكور أربعة عشر والإناث عشر، وإن كان الميت أنى فالذكور خمسة عشر والإناث تسع؛ فاذا اجتمع الأربعة والعشرون ورث منهم ماذكره بقوله (فاينا وبنتا أحد الزوجين) والثالى منهما هو الميت (والأب والأم) فالخسة ما الوارثون (وباقيهم) أى والباق من الأربعة والعشرين وهم تسعة عشر (حجب. بالاين والأب وأم) فإن قيل من حجهم (ف) هذا (أجب) وقل ينفرد الابن يحجب ابن الان وبنت الان، ويتفرد الأب يحجب الجد، وتنفرد الأم يحجب الجدة التى من قبلها بالإجماع، ويشترل الاب والأم في حجب الجدة التى من قبل الأب عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى. وأما عند إمامنا الإمام أحمد رحمه الله فالحاجب لها الأم فقط لأن الأب عنده لايحجب أمه، ويشترك الان والأب في حجب أربعة عشر منهم وهم: الإخوة والأخوات مطلقا وابن الأخ الشقيق وان الأخ للاب والعم الشقيق وابنه والعم من الأب وابنه والمعتق والمعتقة والأخ والأخت من الأم يمكن حجهما بالبنت أيضًا، فينئذ الحاجب لها ثلاثة لكن الحجب بالابن أولى لقوته كما سيصرح به المصنف رحمه الله عن قريب. وإن قيل كيف القسمة بين الخسة الوارثين منهم.