الصفحة 91 من 1032

فالجواب يمكن أن يكون الميت ذكرًا أو أن يكون أتى، فإن كان أتى تصح مسألتهم من ستة وثلاثين للزوج الربع تسعة ولكل واحد من الأبوين السدس ستة وللابن عشرة والبنت خمسة، وإن كان الميت ذكرًا محت مسألتهم من اثنين وسبعين للزوجة الثمن تسعة ولكل واحد من الأبوين السادس اثنا عشر وللابن ستة وعشرون ولبنت ثلاثة عشر. فائدتان: الأولى] قال في شرح الترتيب: قولنا أو تمكن الجع من الصنفين، فيه إشعار بأنه لايمكن اجتماعهما: أى الزوجين وما صور له اجتماعهما من ميت ملفوف أقام رجل ينة أنها زوجته وهؤلاء أولادها منه، وامرأة بينة أنه زوجها و هؤلاء اولاده منها فکشف عنه فلذا هوخني له آلتان، أوأقيم ذلك على ميت مفقود أومتدرس حيث قيل بالنص بالقسمة بينهما وأولادهما مع بقية الورثة على تفصيل يطول. أجيب عنه بأن الأصح ماقاله الأستاذ أبوطاهر إن بيئة الرجل مقدمة لزيادة العلم معها فلا زوجة فيها انتهى. وزيادة العلم في بينة الرجل لأن ولادتها سمحت بطريق المشاهدة، والإلحاق بالأب 0 اص حکي، والشاهدة اقوي؛ والله أعلم الفائدة الثانية] كل من انفرد من الذكوريرث جيع المال إلا الزوج لأنه لا يرد عليه، ومن لايقول بالرد يستثى الأخ للام أيضالأنه ليس بعاصب، وكل من انفردت من النساء تحوز جيم المال إلا الزوجة لأنها لايرة عليهاهوميد

? ص l سم کرتاپري.

محي ه حتي و عليه ص eسره

سمعيبر

? ع e 1 O 0 عجيب ~ t ده • ونشبة الوارثو مهمًا أطلقت فإنها لمئتي تحققت کالکسنر في اطلاقه واحد و غيزه? مقيد بالزائد

رو سے

• ص 2 * ? o s ? سمه نه د محم و ان بيکن جدا لا قيدا بالام آي بافظه تقيدا

تقسيم الإرث إلى فرض وتعصيب

الازث نوعان لدي الثواژث فرض و توصييت بغير ثالث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت