الصفحة 92 من 1032

من لايقول بالرد لا محوز جميع المال من النساء إلا المعتقة لاکہا مي العاصبة بنفسها فقط کا سيتضح لك إن شاء الله تعالى والله أعلم (وإن يكن للشخص فوق حاجب) حاجبان فأكثر (نسبت حجبه لأقوى حاجب) منهم كاص، لأن نسبة الحجب للاقوى أولى من نسبته لغيره كما نص عليه شيخ الإسلام الشيخ زكريا رحمه الله في شرح الكفاية (ونسبة الوارث مهما اطلقت) بلا قيد: اي تنسب إلى أحد كالابن والبنت والأخ والأخت (فإنها لميت تحققت) تلك النسبة له، فلا تن همرف لغيره الا بقيد کابين العم وان المستق؛ شميم انه شبهها بنظيرها و وي نسبة الکسر فقال (کالکس مرفي اطلاقه لواحد) أى إن الكسر إذا أطلق كالنصف والثلث ومحوها فإنه ينسب للواحد الصحيح (وغيره مقيد بالزائد) أى وإذا أريد إضافة الكامر لغير الواحد قيد بالزائد فيصرح به حينئذ، فيقال مثلا ثلث الخسة وخس الثلاثة، ومثله إذا آضيف کمر الي کمر کربع عشر و محوه، ولاکان الجد أبوالأم ليس جدا حقيقة قال (والجد إن أطلق لا ينصرف) في الاضطلاح (إلا إلى أى أب) لأنه هو الجد حقيقة (فتعرف) أى فاعرف هذا (وإن يكن جدا لأم) أى من جهة الأم وهو المعبر عنه بالجد الفاسد (قيدا. بالأم أى بلفظه تقيدا) أى وإذا أريد الجد أبو الأم قيل جد أبو أم أو لأم.

ولما أنهى الكلام على الورثة المجمع على إرنهم وكان الإرث على قسمين بالفرض والتعصيب والرد تابع الفرض وذوو الأرحام في الإرث بمنزلة من يدلون به على قول أهل التنزيل وعلى قول أهل القرابة إرنهم كالعصبة على الأرجح؛ شرع يذكرهما مقدما الفرض على التعصيب لأنه مقدم عليه شرعا فقال:

تقسيم الإرث إلى فرض وتعصيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت