فهرس الكتاب
اي هذا شرح تقسيم الإرث إلى فرض وتعصيب (الإرث نوعان لدى) أى عند (التوارث) الأول منهما (فرض) وتقدم معناه في اللغة في أول الكتاب (و) الثانى (تعصيب) ويأتى بيانه إن شاء الله تعالى في بابه (بغير ثالث) لما تقدم آنفا، والمراد أنه لايخلو منهما باعتبار تسميته إرثا لأن مرجع إرث الرحم لواحد منهما كما تقدم، وأما الوارث فقال في منتهى لإرادات: والوارث ثلاثة ذوفرض وعصبة وذو رحم انتهى؛ ثم إن المصنف رحمه الله عرف الفرض بما عرفه به غيره فقال
? ص l سم کرتاپري.
فالفرض في الشرف نصيب قدرًا بالشرع في متروك ميت برا
و - ? و را م. در هر 2 معمم
2 • 16 س is ہے سر. . . - of وأخذ أثبت لهذا في الولًا للأبد ثم الجد بعد ما علًا
مع فرع شقي إذا كان ذكر كذا الجدًا واخوة إذا وفرة