الصفحة 94 من 1032

(فالفرض في العرف) أى في عرف الفرضيين (نصيب قدرا. بالشرع) لوارث خاص الذي لايزيد بالا بالرد ولاينقص إلا بالعول، وخرج بقوله قدرا مايؤخذ بالتعصيب، وبالشرع ما يؤخذ بالوصية (في متروك ميت قبرا) أى إن موته ثبت بالمشاهدة ومشله المفقود إذا حك بموته لم يثبت) النصيب (لوارث له) أى للميت، وخرج بقوله لوارث الزكاة لأنها وإن كانت مقدرة في الشرع لكنها لغير وارث؛ ولما كان الإرث بالفرض ليس هو عاما في الأسباب الثلاثة وإنما هو مقصور على سببين منها إلا ماستثى عند الإمام أحمد رحمه الله قال (مخصوص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت