فهرس الكتاب
بالقرب والنكاح بالخصوص) أى إن النصيب المقدر يثبت في تركة الميت بالقرابة والنكاح دون الولاء؛ ولما كان الولاء لايرث به ذوفرض عند الأمة الأربعة رحمهم الله تعالى إلا عند الإمام أحمد رحمه الله فان الأب يرث السدس مع الابن وكذا الجد مثل الأب قال (و) الإمام (أحمد) رحمه الله (أثبت هذا) أى الفرض الذى هو السدس فقط (في الولاء للاب) كا ثبت له في النسب فيرث الأب السدس مع الابن وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه وبه قال أبويوسف وشريح والنخى والأوزاعى رحمهم الله تعالى (ثم الجد بعد) أى بعد الأب يرث السدس مع الابن وبه أيضا قال شريح والنخعى والأوزاعى رحمهم الله تعالى لأن الولاء إنما يرث به العصبة المتعصبون بأنفسهم لا أصحاب الفروض المسماة ولا المتعصبون بغيرهم ومع غيرهم، ألا ترى أن النساء لايرن بولاء ما أعتق غيرهن لأنهن أهل فروض مسماة وليس فيهن عصبة بنفسها سوى المعتقة وكذا الزوج والأخ من لأم لايران بولاء غيرهما لأنهما من ذوى الفروض دائمسا وكذا يرث السدس مع الاين جد جد المعتق (ماعلا) بمحض الذكور (مع فرع معتقل إذا كان) الفرع (ذكر) قوله إذا كان ذكرا بيان الواقع وإلا فالأنى لا ترث إذا كانت فرعا للمعتق، فلو هلك هالك عن أبى معتقه أوجده وعن ابن فللأب أوالجد السدس والباق للاين فيهما كالنسب لأن عصبة وارث فاستحق بالولاء كأحد الأخوين مع الآخر، ولانسلم أن الابن أقرب من الأب بل هما في القرب سواء وكلاهما عصبة لايسقط أحدهما الآخر وإنما هما متفاضلان في الميراث فكذلك في الإرث بالولاء.