الصفحة 96 من 1032

وأما عند الأئمة الثلاثة رحهم الله تعالى فلاشى للأصل مع الفرع الذکر بالو لاء؛ نيم قال (كذا) يثبت الميراث في الولاء (الجد وإخوة) ذكورا أشقاء أولأبكايثبت في النسب عند الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه، وعند أى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى (إذا وفر) أى إذا اجتمعوا، مأخوذ من الوفرة: وهى الشعر المجتمع على الرأس قاله في القاموس لاستوائهم في العصوبة وعدم المرجح. والحاصل أنهم إن زادوا عن أخوين تعين له الثالث، وإن كان واحدا قاسمه وأخذ النصف وإن كانا أخوين يستوى له الأمران وكذا بقية مسائله إن كان معه صاحب فرض للموروث على ماسيأى في باب ميراث الجد والإخوة إن شاء الله تعالى ولا مدخل للاخوات معهم أمى أخوات المدقق. وأما عند الإمام أبى حنيفة رحه الله فالجد يحجب الإخوة في الولاء كما يحججهم

? ص l سم کرتاپري.

حس سے A ــــــــحـ

باب الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى

التصنف والربع وثمن وكذا كلتان ثلث شذس وَم ذا نقيضها ثلاثة ماخذت وَلا بلفظ الكشر قد تسمت

3 مي o 4 وذاك فرض رينا في الايتان لذکر کيل حَظ الانثين

في النسب. وأما عند الإمامين مالك والشافى رحمهما الله تعالى. فالإخوة أشقاء أولأب و بنوم كل منهم يحجب الجد في الولاء يخلاف النسب لأنهما قر 8 الأب والجد أصله، والفرع مقدم على الأصل وماذكرت عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى هو المفتى به في المذاهب الأربعة. ولما كان الإرث بالفرض والتعصيب شرع يذكرها بادئا بالفرض لتقدم

الإرث به على الإرث بالتعصيب وإن كان الإرث بالتعصيب اقوي کاسياني بيانه ان شاء الله تعالي فقال:

باب الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى

والثابتة بالاجتهاد و مستحقيها

(فروض ارث في الکتاب) يعي القرآن العزيز، و خرج بذل ماليس في القرآن وهو ثلث الباق فقط (عشره) وتنقسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت