الصفحة 105 من 726

ويقوله أخ ريهن في ذلك» البقرة: 228)؛ فأوّل اللفظ عام في كل مطلقة بائنة كان

أو رجعية، وآخر الخطاب خاصن في الرجعية. واعتُبر كل لفظ بمقتضاه دون وما تقدّمه. ومنه قوله تعالى: ويأتها التي إذا طلقث النساء فطلفوش ليتبته» الطلاق L 1 ؛ فأوّل اللفظ خاصن للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وآخره عام فيه وفي أمته، ولم يجز أن يخص آخ اللفظ به لاختصاص أوّله)"، وذكر أمثلة عديدة على ذلك، وقال:"

«وجواب ثالث: وهو أنه لو جاز أن يقصر اللفظ على المعنى الذي ورد

ولا يُحمل على عمومه؛ لجاز أيضًا أن يُعتبر الموضع والوقت والصفة والحال. لم يجب هذا لم يجب ما قلتموه. وجواب رابع: وهو أنه لو وجب قصر ذلك على سببه لم يقع بذلك التعاظ و ازدجار والبطلت فائدة الآية وقصد الموعظة؛ لأن السامع لذلك يقصره على شقا

مختصموص ونواع من الکفر مخصبوصں، فليس يقع به الازدجار، وهذا با باتفاق»"، ثم قال:"

«فإن قالوا: فإن هذه الآية لا دليل فيها؛ لأنه قد نص على العلة، وعندنا يجوز اعتبار العلة المنصوص عليها؛ لأنها بمنزلة اللفظ العام في قوله تعافأقتلوا المشركين» [التوبة:9)] ؛ لأنه إذا قال: «اقتلوا هذا لأنه شاق الله ورسوله)، بمثابة أن يقول: «اقتلوا كل مشاق الله ولرسوله)، فبطل أن يكون هذا من القياس.

قبله ولا بعده بعض المعاني.

وجواب ثان: وهو أن قولكم: «إن العلة المنصوص عليها بمنزلة الألفا

العامة) خطأ وغلط؛ لأن العلة المنصوص عليها من باب القياس. وذلك أنه قال: «اقتلوا هذا لأنه قد شاق الله ورسوله)، ورأينا آخر قد شاق الله، وورد الش بالقياس حكمنا له بمثل حكمه لمساواته له في علة الحكم. وسواء كان هذا

(1) احکام الفصوله ه - هه ه).2) احکام الفصول 59 ه).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت