وليس في الآية الكريمة ذكر لأي حكم من الأحكام العملية، وهي الثمرة والنتيجة عين العملية القياسية عند القائلين به.
ثانيًا: ذكر غير واحد من الأصوليين القائلين بالقياس ضعف الاستدلال بهذه
لاية، وهذه شذرات من كلامهم: - قال الغزالي في «المستصفى)2/ 3 3 0):تمسك القائلون بالقياس بهذه لآيات وليست مرضية، لأنها ليست بمجرّدها نصوصًا صريحة إن لم ينضم إليها
-قال ابن برهان في «الوصول إلى الأصول)2 / V1)2 (4) - 2 (4) 8): «وقد تمسك بعض أصحابنا بظواهر لا تترقى إلى حدّ القطع، منها قوله تعالى:قاعتيزوًا يكأولي الأتصدر» ، و هذا أمر بالقياس، فان القياس اعتبار ولايقوي التعلق به، فان قوله: هو عتيروا» معناه في أدلة المعقولات وسياق هذه الآيات يدل عليه، فإن الآية نزلت
## عصب سمجھ سے سميہ 4 ي 9 همي مخبر ہے ـ سرہ في شأن الكفار ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فأغتيروًا يكأولي الأتصدره، فلا يليق
به - المقام أن يقال: أراد بالاعتبار قياس الأرز على البر والتمر). - قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة» 3/ 290) بعد کلام: «لکن هانال سبق ل آخر يفسد الاستدلال بالآية، وتقريره: أن الأمر بالاعتبار في الآية فيغل في سي ق الإثبات، والفعل في سياق الإثبات مُظلق لا عموم فيه، فالتقدير: اعتبروا
اعتبارًا ما، وذلك يحصل بفرد من أفراد الاعتبار، ولا يتعين القياس"، وإنما يصخ"
بمعني: قولکم: الاعتبار مأمور به، فان عنيتم بعضي الاعتبار صارت کبري قياسکم جزئية، فلم تنتج وهو ظاهر، وإن عنيتم أن كل اعتبار مأمور به لم نسلم هذه الكلية؛ لأن قوله عز وجل:فأعتبرواه ليس بعام، بل هو مطلق لا عموم له، فلا يقتضي عموم الأمر بالاعتبار، إنما يقتضي الأمر باعتبار ما، وذلك لا يلزم منه الأمر بالقياس، ويمكن أن نتنزل مع المخالف على منهج ابن حزم في تقريره بناء على ما قررناه سابقًا، فنقول: عمل بالقياس الذي نصل على العلّة فيه، وليس في وقاغتيرا» ما يدل على العموم، فيكفي في العمل به العمل بقياس واحد من أنواع الأقيسة، فلا يبقى في النص دلالة على وجوب العمل بالقياس المتنازع فيه. ولو سلمنا أنه يوجد في الصيغة ما يدل على العموم، لكن الحمل على العموم متعذر؛ لأنه يفضي إلى التناقض، لأن القياس يقتضي ثبوت الحكم في الفرع، من خلال سريانه في الأصل، والعموم يقتضي ثبوت الحكم في الفرع أصالة؛ فلو حمل على العموم لزم ثبوت الحكم وعدمه في الفرع، وأنه متناقض! وهذا فرع عمّا قدّمناه من أن المذكور في الآية ليس هو القياس
المصطلح عليه عند أهل الأصول، وانظر: «نهاية الوصولةV / 2 (9) 82) .