نص فيه، ولو کان المراد بالاية الکمالي بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل:
فالجزئيات لا نهاية لها، لا تنحصر بمرسوم.
وقد نصل العلماء على هذا المعنى، فإنما المراد الكمال بحسب ما يُحتا
إليه بالفعل؛ فالقواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل) انت
کلا مه په
قال أبو عبيدة: الاجتهاد ضرورة لا بدّ منها، سواء بالنزع من كليا
النصوص، أو بتنزيل الجزئيات على الكليات، وهذا الذي قرّره الشافعي «الرسالة» ص 77) رقم1329)، قال: «کل ما نزل بمسلم ففيه حکم لازم، علي سبيل الحق فيه دلالة موجودة، و عليه اذا کان فيه بعينه حکم: اتباعه، و اذا يكن فيه بعينه ظليب الدّلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد القياس فتأمل كلامه، فإنه من ذرره ونفائس نتاجه.
فالواجب استثمار الأحكام الشرعية من النصوص، باعتبار دلالتها في ذاتها
29، وباعتبار دلالة إضافية تابعة لفهم السامع ودرا که، وجودة فکره و قريحته ذهنه و معرفته بالألفاظ ومراتبها، وهذه الدّلالة تختلف باختلاف الناس و تفاوتهم
وبهذا نضيق الخناق على القياس، ولا نسرف فيه، ونؤسس بناء الشريعة
مقاصدها وحكمها وأسرارها القائمة على النصوص الشرعية.
و ثمرة ذللف: بناء الاحکام علي اليقين المنبثق من تعليل الاحکام و استقر
حسنات نفاة القياس،
أحسن نفاة القياس في الاعتناء بالنصوص ونصرها والمحافظة عليها، و تقديم غيرها عليها من رأي او قياس آو تقليد، و أحسنوا في رهئ الاقيسة الباء