> عباس. . . . .؟! ثم قال: «وقال الشعبي: إنا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على
? تعرف الشيء بالشيء، ونقيس الشيء بالشيء)، وفي رواية أخرى عنه: قيل له: أكل
«الفقهاء من عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا، وهلم جرًا، استعملوا المقاييس أقي الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم، قالوا: وأجمعوا أن نظير الحق حق،
نضير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور، والتمثيل
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» 19/ 285 - 288): وكذلك الكلام في عامة مسائل التزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من
نصوص الكتاب والستة وجد ذلك، وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال. ت الإمام أحمد يقول: إنه ما من مسألة يسأل عنها إلأ وقد تكلم الصحابة فيها أو نظيرها. والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور، وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح أيضًا).
س الصحيح:
وقال أيضًا:
1 القياس الصبحيح نوعان: أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في
سيع، كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح أنه شئل عن فأرة وقعت في سمن، - وألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم، وقد أجمع المسلمون على أن هذا
> جامع بيان العلم 2/ 871 هـ - 872) بتصرف و اختصار.