الحكم ليس مختضا بتلك الفأرة وذلك السمن؛ فلهذا قال جماهير العلماء: إنه أ نجاسة وقعت في دهن من الأدهان؛ كالفأرة التي تقع في الزيت، وکالهر الذي في السمن، فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن، ومن قال من أ الظاهر: إن هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ"؛ فإ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخص الحكم بتلك الصورة، لكن لما استفتي عنها أفتى فيها والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة أو نوع، فأجاب المفتي عن ذلك خضه لكو شئل عنه، لا لاختصاصه بالحکم."
ومثل هذا أنه شئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمخة بخلوق، فقالانزاع عنك الجيّة واغسل عنك الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجلک»، فاجا به عن الجبة، ولو کان عليه قمي ص آو نحوه کان الحکم کذ بالإجماع.
والنوع الثاني من القياس: آن اينص علي حکم لمعني من المعاني، ويکو
ذلك المعني موجودًا في غيره، فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوّى بينهما، وكان هذا قياسًا صحيحًا.
باب فهم مراد الشارع؛ فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبو اللفظ عنه، وعلى أن يعرف مراده باللفظ. وإذا عرفنا مراده، فإن علمنا أنه للمعني المشترل لا لمعني يخصي الاصل آثبتنا الحکم حيث و جد المعني المشترل وان غلامنا أنه قصد تخصيص الحکم بمورد النص منعنا القياسي؛ کما آنا علمنا آ الحج خص به الكعبة، وأن الصيام الفرض خص به شهر رمضان، وأن الاستقبا خص به جهة الكعبة، وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس ونحو ذلك فانه ي متنع هنا آن نقيس علي المنصوصي غيره».
(1) قال ابن العربي المالكي في «المسالك في شرح موطأ مالك» V /5)28) بعد كلام على هذا المثال
«فإن الظاهرية خرجت عن الظاهر، حتى لم تقف منه على شيء)!!