الصفحة 153 من 726

فالعلة في الذهب والفضة الثمنية"، أي لكونها أثمان الأشياء، ويقوم مقا هذه الأيام الدنانير والدراهم، خلافًا لبعض الشذاذ، سواء الذين لا يحكمون بجر الربا في النقود، أو يقررون عدم وجوب الزكاة فيها! بقي: بيان العلّيّة في باقي الأصناف المذكورة في الحديث عدا الذه"

والفضة: ممبر تنذر ابن حزم بهذا المثال في أكثر من موطن على القياسيين، وإليك شذر

من كلامه في كتابنا هذا خاصة: - قال في فقرة 151) بعد کلام؛ «ولا آن معني اعتبر وا: احکموا والبلوط بحكم البر في الربا، وأن لا نحكم لهما بحكم البر في الزكاة، ولا في ز الفطر).

و مراد ابن حزم من هذا الکلام: ليسي للبر والتين دلالة لغوية تجمع بين والنص ورد بالبر باسمه، فلايقاس عليه التين، و هو ليسي مسمي للبر. و من قا بينهما يُورد جامعًا عقليًا أو حشيًا، لا تدل عليه اللغة كالوزن أو الكيل أو الاذ أو الاقتيات، وهذا التماثل لا يوجب التسوية بينهما في الحكم؛ إذ إن لغة العرب تجعل ذلكالكيل، أو الوزن. . .) اسمًا للبر والتين، وإذًا فلا يجمع بينهما. لغوي، والنص لم يوجب الربا في صفة من هذه الصفاتالكيل، أو الوزن،. فلو ورد النص بالرّبا في كل مكيل - مثلًا - لكان الحكم حينئذ للنص لا للقياس"وأخيرًا، فإن تماثل البر والتين في صفة الكيل - مثلًا - أمر يعرفه النا بالبداهة، ولكن التسوية بينهما في حكم الربا زيادة شرع لم يدل عليه نصى آخر، و تمامًا مثلًا عدم صحة قياس التين على البر في زكاة الزروع، أو في صدقة الة وإلا فما الذي جعل الجامع بينهما يسري للربا دون غيره من الأبواب؟ هذه تف وجهة النظر الحزمية في العلة الربوية، ومثلها:"

(1) انظر - لزامًا - «التمهيد» : / 89)، «اعلام الموقعين» 3/ 01: - ?02)، و «ذکري العاقل و تنبيه العا) AV2 . ?Y"?ک تابي «التحقيقات والتنقيحات» ص 531، 59 - 0 55)، وفقرة رقم? وتعليقنا هناك."

(2) انظر «ابن حزم خلال آلف، عام» / 11/ 115).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت