-قوله في فقرة184 )) بعد كلام: «. . . ولا سبيل إلى وجود ذلك أبدًا، إلا
مسعوي مجردة من البراهين، کدعواهم آن الله لما حرم البر بالبر متفاضلًا، دل علي
تحريم التين بالتين متفاضلًا، فهذه دعوي بلا برهان ولا دليل، و خبر عن الله بما لم يخبر به عن حکمه فقط. . .».
-وقوله في فقرة186): «ومن يصحح دعواهم في العلل وجد ما يتيقن به بطلان دعواهم، كاختلافهم في أحكام الربويات، لاختلافهم في علل الأصناف ستة، حتى أنهم طردوا أقوالهم فيها إلى ما يُضحك منه أو يُبكي، ونسأل الله عافية).
ولمّا استقرّ في خلد ابن حزم أن القياسيين وضعوا ما ليس بعلّة للربويّات علّة، صادر مقدّمات وكليات تعليلاتهم، وألزمهم بتناقض أقوالهم، وأهمل أثر التشابه في هذه الأصناف بحيث لا يمكن - في نظره - أن نجد علة تسري إلى غير الأصناف
مذکورة، فتأخذ حکم ما فيها!
والحق أن ابن حزم توسيع في هذا المثال في استخدام مثارات الغلط، ولم يکتفيب بتوجيه ما يخص عملية القياس منها، وهي الثلاثة المذکورة، وانما ذکر ما
* حكموا للحديد والبلوط بحكم البر في الربا).
فالناظر في هذه الجزئيات يجد متفرقابت جومعت بنا ? علي تعليلات اطلقها فقهاء، وهي - في نظري - لا تستحق هذا الجمع، وهي تمامًا كإلحاق الخشب عسى الذهب بجامع الوزن"، أو الدواء على القمح بجامع الطعم"، أو الجناء عي البز بجامع الگيل"، وهذا کله لا يستقيم!!"
وبناء عليه: صخح الصنعاني فيسبل السلام)5/ 113) مذهبي ابن حزم في حصر الربا في الأصناف الستة المذكورة في الحديث، فقال: «وإلى تحريم الربا فيها
هذا ما يقول به الحنفية، انظر فقرة (1) 86) والتعليق عليها.
*) هذا ما يقول به الشافعية، انظر فقرة184 )) والتعليق عليها.
") هذا ما يقول به الحنفية، انظر فقرة (1) 84 )) والتعليق عليها."