? © \ الطرادع في الردّ على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان
-أي: الأصناف الستة - ذهبت الأمة كافة، واختلفوا فيما عداها، فذهب ا إلى ثبوته فيما عداها، مما شاركها في العلّة، ولكن لما لم يجدوا علّة منصو اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا، يقوى للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهري أنه لا يجري الرّبا إلأ في الستة المنصوص عليها».
فمنزع الصنعاني في الموافقة خلاف منزع ابن حزم في نفي التعليل بال.
لامرين اثنين:
الأوّل: تصريحه هنا أن الناظر العارف يجد اختلافًا كثيرًا بين الفقهاء، وأ يخلص من كلامهم بشيء معتبر، فلم يبق إلا الحصر بالنص، كما قالت الظاهريًا
والآخر: أن له رسالة منشورة بعنوان «الاقتباس لمعرفة الحق من
القياس) لخص فيه كلام ابن القيم في «الإعلام)، وخلص فيه إلى أن القياس وباطل، والأول حجة دون الثاني، والله الهادي.
و ممن نقل عنه قصر حکم الربا علي الستة - و منازعهم غير منازع الظاه ابن عقيل من الحنابلة، وهو أيضًا مأثور عن قتادة، و طاوس، وقال به عثمان و هو اختيار المقابلي". والذي أراه صوابًا في هذه المسألة: الإلحاق بالأصناف الستة المذكو"
الحديث لا بجامع العلة، وإنما بجامع تحقق - أو ترجح - نفي الفارق المؤث
و بين ما شابهها.
قال العلامة الشنقيطي في «المذکرة في أصول الفقه» ص 2?9): «الالحا
حيث هو ضربان:
الأول: الإلحاق بنفي الفارق.
والثاني: الإلحاق بالجامع.
(1) انظر: «الانصاف» ه / 13)، «المغني» : / 29 - 27)، «المحلي» 98/ 8)، «شرح فتح القد
dلابن الهمام، المنارة) / ?للمقبلي.