الصفحة 175 من 726

«وقد أيقنا أن ما لم ينص الله تعالى عليه، ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه غير لازم لا وأنه غير سائغ، ولا ندري مراده تعالى منا إلأ بالقرآن، أو بخبر عن رسول الله: فقط، فبطلت الحاجة إلى الرأي و القياس جملة، و باطل الرأي والقياس ہيقين، اشکال فيه علي مرا نصبح نفسه» .

وقال في فقرة 225 )) وأورد الآية الأولى، وذكر الحنفيين والشافعيين:

كفتا هاتان الطائفتان - أي بالآية المذكورة - مؤونة القياس بأسهل شيء).

وقال في فقرة 68) موضحًا جموده على النص في سياق ذكره مسألة: ا يحكم - صلى الله عليه وسلم - فيها بحكم البتة بغير الوحي، فكيف يجيز ذلك لغيره؟! وهو - صلى الله عليه وسلم - قد أ عن ربّه تعالى بقوله الصادق: وما قرطنا في آلکتکب شئو») [الانعام: 38] ، و بق تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لشبين للناس ما نزل إليهم» النحل:44)]، فلا سبيل إ 3.» وجود شريعة الله تعالي فرطها في الکتاب، ولم يبينها رسول الله بي

فجعل القياس شريعة مستقلة، منابذة للكتاب والستة، وهذا - على تنزل كلامه - هو القياس الباطل، المضاد للنصوص الشرعية؛ وإلا فيلزم ابن حزم أن نصوصًا من الكتاب والستة على أن العمل بالقياس باطل، لأن الله تعالى بين؟ شيء، ولم يفرط في الكتانب من شيء! قال البا جي في «لاحکام الفصول» ص 903) تحتذکر شبههم في

القياس):

به محلي تعيي

«استدلوا بقوله تعالى: وما قطنا في الكتب من شقوه لاونعام: 28)، و تعالى: ينيدكا لكل شاء» لالنحل: LA 9 ، فإذا ثبت بهاتين الآيتين بيان جميع الحو بطل العمل بالقياس مع وجود التنزيل.

والجواب: أن القياس من جملة ما بين به الكتاب الأحكام، وأضيف ا بالقياس إلى الكتاب؛ لأن بالكتاب ثبت الحكم به، كما أضيف الحكم بالستة الكتاب لمّا ثبت الحكم بها بالكتاب؛ وكما أضيف الحكم بالإجماع إلى الكتا ولا خلاف أنه لم يرد بالآية أنه بين جميع الأحكام بنص الكتاب، وإنما أراد: نص على بعضها وأحال على سائر الأصول من الستة والإجماع والة واستصحاب الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت