الصفحة 187 من 726

أكلث خبزًا أنه لا يفهم منه أكل لحمًا مع الخبز أم لم يأكله ه"."

«فالأفت) غيرالضرب) ولا صلة لها بمعنىالضرب) البتة؛ فقوله ت وقلًا تقل كمًا أبي» يدل على أن ما سوى التأفيف من الضرب والقتل والشتم ذلك من أنواع الإساءات جائز. وأمّا منع ذلك، فليس من حرمة قولهأفت) ابن حزم في «الإحكام) 2/ 288): «اقتضت هذه الألفاظ من الإحسان وا الكريم وخفض الجناح والذل والرحمة لهما، والمنع من انتهارهما، وأؤج يوتي اليهما کل بر و کل خير و کل رفق، فبهذه الالفاظ و بالاحاديث الوار دة في وجب بر الوالدين بكل وجه وكل معنى، والمنع من كل ضرر وعقوق بأي وجه لا بالتهى عن قولأفت)"."

وسبب هذه المناكدة من ابن حزم: تخيله أن القول بتحريم الضرب اسة يمنع قولهأفت) مأخوذ بطريقة قد تفتح على المحتج بها القول بحجّية القياس ابن حزم لا يري حجية مفهوم الموافقة، بل هو يانکره شديدًا بناء علي نظري معني الکلمة بالافراد لا الترکيب في السياق التي اسنغملت فيه! فهو لا يلاحظ ال الترکيبي آو السياقي، بل ي جمد شديدًا علي اللفظ و مؤگاه بخصوصه. ولکنه كلامه في فقرة 100) على الآية لإبطال الاحتجاج بالآية على صحة القياس، هذا في معرض الردّة، بينما جاء كلامه على الآية نفسها في غير موطن"من"

(1) قارنه بما في کتابنا «الصادع» فقرةه ه 1).

(2) سيأتي بعضها قريبًا إن شاء الله تعالى.

(2) وقع خلاف بين الأصوليين في: نوع دلالة النص على الحكم، هل هي لفظية أم قياسية؟ فالظا إنكار ابن حزم لها أنه يراها قياسية أو تفضي إلى ذلك، وقال بهذا الشافعي في «الرسالة» ص وعرض وجهة نظر مخالفيه بعد ذلكص 011) بقوله: «وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمّي. قياسا، و يقول: هذا معني ما أحل اشه وحرم، وحمد وذم؛ لأنه داخل في جملته، فهو بعينه لا علي غيره، و يقول مثل هذا القول غير هذا مما کان في معني الحلال فاحل، و الحرام فحرم، ويم يسمي القياس بالا ما کان يحتمل آن يشبه بما احتمل آن يکون فيه شبه من معنيين مختلفين، فصرا أن يقيسه على أحدهما دون الآخر، وهذا مذهب «أكثر الشافعية، كما في «المسودة» ص 24) 6 قال بهذا لحظاعمال المعني)، کما تراه في «حکام الامدي» 211/ 2)، و «جمع الجوامع» 2 لابن السبکي، و تکلف هؤلاء في توزيع أركان القياس على المثل المذكور، فأفادوا أن التأفي الأصل، والفرع الضرب، والعلة المشتركة المؤثرة دفع الأذى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت