قا لإحكام) في معرض التقرير في مبحث إنكاره حجّية الموافقة، والجامع المشترك
ن ذلك: أنّ القياس في أصله وأشه قائم على تعذي المعنى المنصوص أو المستنبط
سن نصش لفروع آخري کثيرة، وهذا التعدي هو الذي اينکره"ابن حزم، کما بيناه ستمبتلا سابقا ?"
> ص 508 - 510) عند کلامه عليفحوي الخطاب) - وهو دلالة المفهوم: 2 والقسم الثاني من معقول الخطاب: فحوى الخطاب، وهو ما يُفهم من نفس خطاب من قصد المتكلمين بغرف اللغة، نحو قوله تعالى:فَلا تقل كمًا أتي» - لإسراء: 22)، فهذا يفهم منه من جهة اللغة المنع من الضرب والشتم. ومنه قوله تعالى:ومن أهل الكتب من إن تأمنه يقنطار يُقرّوة إليك ومنهم من إن تأمته يديكاي لا يؤرّوة إليك» لآل عمران: ه V) ؛ فنص على القنطار ونبه على ما دونه، ونص على الدّينار ونبه على ما فوقه. هذا الذي عليه جمهور المتكلمين والفقهاء من أصحابنا وغيرهم؛ جنسگه قال القاضبي أبو aura . . . وقال الشافعي:) D هذا قياس جليت)، ويه قال أبو تمام
جصري، و الذي ذکراه ليس بصحيح.
يدل على ذلك أن قوله تعالى:قلًا تَقُل كمًا أي» يفهم منه المنع من الضرب