قرآن، وخاطبنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا لفظة شرعية، ثم صار يشرع بها أبو حنيفة شرائع، فيحرم ويحلل!)، قال ابن حزم:
«فعلى الأنموذج العفاء، وصفع القفاء، وعلى كل شريعة تشرع بالأنموذج). فاعتراض ابن حزم علىالأنموذج) اسمًا لا مضمونًا، ولفظة مركبة من حروف معدودة، ? قيمة له ولا اثر علي کون رأي أبى حنيفة صوابًا أم خطأ، فلو ق - أبو حنيفةعينة) أو أي كلمة مرادفة، فما هو اعتراض ابن حزم؟! ولا سيما أنه سانتيسمسر فيمحلاہ )) ) Y: . / A لي جواز بيع العين الغائبة ? و جادها المشتري علي
* ? وصفت له!
فابن حزم يدرك أن إعمال المعنى التركيبي المعهود للناس في حشهم وتصوّراتهم وأعرافهم لا دخل للشرع فيه البتة! والواجب في نظره ما قاله في «فصله)
«فلا يحل لأحد صرف لفظة معروفة المعنى في اللغة عن معناها الذي وضعت به في اللغة التي بها خاطبنا الله تعالى في القرآن إلى معنى غير ما وضعت له، إلا أن - تي نص قرآن أو كلام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إجماع من علماء الأمة كلها على أنها سعسروفة عن ذلك المعني الي غيره، أو يوجب صرفها ضرورة حسي، أو بديهة عقل، عيوقف حينئذ عند ما جاء من ذلك)، لذا فهو ينكر في «محلاه) (9) / 0 1 2) أن يفستر
> تہہ چھينينثر: ما لم يفترقا)، بمعنيما لم يتفقا). و قرار في «فصله» 1?8/ 2) آن
لاعتصام بألفاظ الكتاب والستة يمنع من التناقض!
فنظرًا لهذا، آنکر مفهوم الموافقة، ورز عم أن الأخذ به وبمفهوم المخالفة کہ قضيں عظيم، فأضغ اليه في «أحکامه» 2/ 339 - 337) و هو يقول: «الذين ? 4. . s ش؛ قد تم إن الخطاب قد يدل على أن ما عداه بخلافه، ويدل في مواضيع أخر على أن ما عداه ليس بخلافه، فانهام لج بوا في هذا المکان بالخطاب کما يلعاب أ - مخراق"، فمرّة حكموا لغير المنصوص بأن المنصوص يدل على أن حكمه"
مرمم حمو غير
يريد أن مفهوم المخالفة لقوله تعالى: فَلا تَقُل كمًا أبي» أن ما سوى التأفيف من الضرب والقتل والشتم ونحو ذلك من أنواع الإساءات جائز، وهذا تناقض!