الصفحة 191 من 726

کخگومه، و مرة حکموا بأن المنصوص يدل علي آن حکمه ليسي کاخکمه، ف شعري کيف يمکن آن يکون خطابان يرکان بالحکم في اسمين، فيفهم من أ أن غير الذي ذكر مثل الذي ذكر، ويُفهم من الآخر أن غير الذي ذكر بخ الذي ذکر؟». وقال أيضًا في ردّه على الجمهور: «إن ما عدا المنصوص فهو مخا

للمنصوص، فيلزمهم على ذلك الأصل أن يقولوا ههنا: إنّ ما عداأنت) مباح"، وما عدا الدّينار والقنطار"، والأكل"، ومثقال الخردلة"، والذرّة

ق"، بخلاف حکم ذللاک، فقد ظهر تناقضهم وهدم مذاهبهم"

وخشية الإملاق لبعض)". حاول ابن حزم هنا أن ينفض دليل الجمهور في الأخذ بمفهوم المو المستند على القول بأن هذا النوع من الدّلالة ممّا عهدتُه العرب من أسا التخاطب، وقرّر أن العكس هو الصحيح، وأن اللغة العربية لا علاقة لها"

? * ? المفهوم، ورمى الجمهور بالتمويه لإدخالهم هذا النوع في اللغة، فقال: «أما إد

هذا الباب في اللغة، فتمويه ضعيف وإيهام ساقط"."

(1) يشير إلى المفهوم الموافق الذي تضمّنه قوله تعالى: ومن أهلي الكتب من إن تأمنه يقنطار يقرّوة

وينهم من إن تأمته يديتار لا يُقرّوة إليك إلا ما ذشك عليه قيمًا» آل عمران: V 0] ، المتمثل في فوق القنطار والدينار وما دونهما في حكم القنطار والذينار.

(2) يُشير إلى المفهوم الموافق الذي تضمّنه قوله تعالى: ولا تأكلوا أقولكم بيتكم بالبطلي» البقرة:

المتمثل في أن ما عدا الأكل من اللباس وغيره حرام إذا كان بالباطل.

(2) يشير إلى المفهوم الموافق الذي تضمّنه قوله تعالى: وإن كانت يثقكال حتة من خردل الأنبياء:47)]، المتمثل في أن الله تعالى يأتي بما دون الحبة من الخردل وما فوقها.

(8) يشير إلى المفهوم الموافق الذي تضمّنه قوله تعالى: فمن يعمل يغقكال ذرّةٍ خيرا يره في

يعمل يثقكال ذرّر شرًا يزيلي» الزلزلة: LA ، V المتمثل في أن ما فوق مثقال الذرّة و يري ايضًا.

(6) يشير إلى المفهوم الموافق الذي تضمّنه قوله تعالى: وَلا تقتلوا أوكذكُمْ حَشية إمكوّ» الإسراء المتمثل في أن قتل الأولاد لغير الإملاق حرام أيضًا كما هو الخشية الإملاق، أي الفقر.

(9) «الاحکام في أصول الاحکام» 388/ 2).

(7) المرجع السابق 338/ 2).

(8) «الاحکام في أصول الاحکام» 339/ 2).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت