الشهادة، فکيف يريد هؤلاء القوم بنا أن نحکم بما يُقرُون 4 کاذب؟».
وعلى الرغم من شذوذ النتيجة التي نادى بها ابن حزم، إلأ أنها مبنية قواعد المنطق، و لا يظهر عوارها بالا بالترکيز علي سطحيته في العلاقة بين ا والمعنى، وحصره معاني الألفاظ في المعهود اللغوي منها فحسب!
فحاله في تقريره کحال رکب في سفر، انطالقوا في صحراء، و آصا العطش، فوجّه الأمير شخصًا آمرًا له أن يذهب ليملًا لهم جرّة بالماء من نهر قر فذهب المأمور، وأخذ الجرة معه، وعاد دونها، فلما شئل عنها، قال: أميز أملاها، وفعلث، ولم أوامر بإحضارها"!"
فتأييد ابن حزم لعدم إعمال معنىأفك) للدلالة على حرمة الضرب بوجود الله تعالى في الآية ذاتها عن النهر لهما، وأمره بالإحسان وخفض الجناح و لهما - مغالطة"منه؛ إذ لم يقل أحد أن النهي عن التأفيف يُغني عن النهي عداه، ولكنا نقول: إن ما عدا التأفيف يستفاد من النص بطريق التنبيه بالأدنى الاعلي، والتنبيه جمال، والاجمال قد يغني عن التفصيل و قد لا يغني، و خا كان الموضوع ذا أهمية بالغة ويتطلب هذا التفصيل، كالأمر ببر الوالدين والإ إليهما حين يبلغون الكبر".
إضافة إلى هذا، فإن دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة التزامية على ما
الراجح، وقد يُصرّح الشارع بما غيم التزامًا، اهتمامًا بالموضوع لخطره، و. شأنه، وهو هنا بر الوالدين"."
(1) مرّ بي هذا المثال من كلام لابن القيم، ولم أنشط له؛ إذ تفاجئت بوجوده في «إحكام ابن حزما
(3) «تفسير النصوص في الفقه الاسلامي» 1/ 95)، «الخطاب الشرعي و طرقي استثماره» للد کتور ز
(8) «المناهج الأصولية» ص 2 V 8) .5) «تفسير النصوص في الفقه الاسلامي» 957/ 1).