تمثيلالقياس الأصولى) لا يفيد إلأ الظن، بخلاف الاستقراء، فإنه نظرًا لتعدّد جزئيات فيه، فإن الظن الحاصل به أقوى من الظن الحاصل بالقياس، مع أنه يفيد
لعلم أحيانًا"."
ومما لا يجوز آن يغفل عنه في تقرير ابن حزم السابق التلازم التام بين الظنق و لقياس، وأن الاستقراء عنده في نصوص الشرع في عملية القياس لا يكون إلا - قصًا". وبالتالي، فالظن لا ينفك عنه! وأن كلام المناطقة"صحيح عنده في غير نصوص الشرع، وهذا هو سبب تفريقه بين القياس المنطقي والقياس الأصولي. وبتعبير آخر: لا حاجة للأصوليين في إجراء عملية القياس إلى الاستقراء است م، ولذا لم يذخل ابن حزم عليه فيما نقلنا ه قيدالتام) والناقص»؛ لذ هو حشو لا فائدة منه، فالتام فيه حصر الكلي في جزئياته، ثم يجري حكم واحد على تلك جزئيات، ليتعدّى ذلك الحكم إلى ذلك الكلي، فإن كان ذلك الحصر قطعيًا بأن يتحقق أنه ليس له جزئي آخر، كان الاستقراء تامًا، وأفاد الجزم بالقضية الكلية، وإن كان ظتيا أفاد الظن بها، وإن كان ذلك الحصر ادّعائيًا، بأن يكون هناك جزئى آخر لم يذكر، ولم يستقر حاله، أفاد ظئا بالقضية الكلية، ومنه يُعلم أن الاستقراء في القياس دائما ناقص عند المناطقة، لعدم الكلية فيه حقيقة، والمقصود بالذات في لاستقراء عند المناطقة الحكم على الكلي، بخلافه عند الأصوليين، فإنه الحكم على الجزئي، لتعلّق غرضهم بأحكام الجزئيات، ومن هنا يُعلم أنه لا حاجة بهم إلى لاستقراء التام عند المناطقة، لأنه مبني على علم ثبوت الحكم في جميع جزئيات، والأصوليّون إنما يحتاجون الدليل لعلم حكم الجزئي". والقاراء لكتابنا هذا بإنعام نظر وإمعانه يدرك من وراء السطور أهمية هذه"
)انظر: «الردّ علي المنطقيين» 208، 209)، «الابهاج» 3 /: 17)، «ابن تيمية والمنطق الارسطي» 8 * 1)، «مقدمة ابن عقيل على «التقريب لحد المنطق"ص 1 V 8 وما بعد، تحقيق الأخ عبد الحق الترکماني)."
(?) تذگر ما قد مناه عنمشکلة الاستقراء)، انظره فيص 95 - 98).
ك") عند استخدامهمالاستقراء التام)، وسيأتي تعريفه.*) انظر: «تقرير الشربيني علي حاشية العطار علي جمع الجوامع» 2/ 385)، و «نثر الورود» 597/ 2 -"
(5) 68) لمحمد الأمين الشنقيطي.