لنتيجة التي توصل لها ابن حزم، فاسمع إلى ابن العربي المالكي - مثلًا - وهويقول
في کتابه «المحصول في أصول الفقه» ص 125):
«القياس أصل من أصول الشريعة، ودليل من دلائل الملة، انقرض عصر > الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، وهم الأعيان والجلّة على صحة القول به، حتى حدثت الرافضة فأنكروه لأعراض رزية لهم، ثم نبغت نابغة شق عليهم بغد شقة لنظر و عشرت عليهم مسافة الاجتهاد، فقالوا: الحکم شاه ولرسوله، لا فتوي الا بما ال الله، فكانت فتنة للرّعاع وكلمة حق أريد به باطل، كما قال علي نبهه للخوارج، حين قالوا: لا حكم إلا لله، وضلوا عليا رضوان الله عليه في التحكيم، فقال لهم علي رضوان الله عليه: إن الله قد حكم في الشقاق وجزاء الصيد، فكيف في حق
ء الأمة؟
والدليل علي صاحة القول بالقياس لا يحصي عدهئ، و جملته اجماع الصحابة، نكاره بهت، وقد سردنا أقاصيصهم في التوازل، وأقيستهم في الوقائع معدودة شيئًا ئًا وحالًا فحالًا، ولم يكن إلأ قول عثمان وغيابه بحضرة الملأ الكريم من غير نكير تغيير: نرضي لذنيانا من رضيهئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا)، و ارشق عبارة تدل علي ما أشار إليه بعض المتأخرين من العلماء، حتى قال: النصوص معدودة، الحوادث غير محدودة، ومن المحال تضمّن المعدود ما ليس بمحدود، لا سيما على هؤلاء المبتدعة الاغترار بالعمومات، وليس في الشريعة عموم يستقل
، وبيان ذلك استقراؤها عموما عموما).
ومن الردود العامة: قول ابن تيمية في «شرح العقيدة الأصفهانية) ص 79): فمعرفة ذلك نافعة جدًا كما تقدم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث ة حتى أنكروا القياس الشرعي المأثور عن التلف والأئمّة، ودخلوا في الكلام ذمّه السلف والأئمة).
قلت: هذا الكلام ينطبق على ابن حزم خاضة من أهل الظاهر، والفرق بين
أهرية وأهل الحديث يحتاج إلى دراسة عميقة، ودقة نظر، وكثرة بحث وفتش.
ومن الردود العامّة: قول صاحب «السيف المجلّى على المحلى،1/ 10):