حَدثنا ابن أَبي داوُد، قال: حَدثنا يُوسُف بن مُوسَى، وهارون بن إِسحاق، قالا: أَخبَرَنا وَكيع، قال: حَدثنا سُفيان، عَن ابن جُرَيج، عَن سُليمان بن مُوسَى، عَن الزُّهْري، عن عُروة، عَن عائِشة قالَت: قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أَيُّما امرَأَة تَزَوَّجت بِغَير إِذن وليٍّ فنِكاحُها باطِل ثَلاث مَرات فإِن دَخَل بِها فلَها المَهر، وإِن تَشاجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له.
زاد هارون، قال وَكيع: السُّلطان ولي مَن لا ولي له.
وبِه نَأخُذُ.
حَدثنا النَّيسابُوري، قال: حَدثنا أَحمَد بن مَنصور، قال: حَدثنا يَزيد بن أَبي حَكيم، قال: حَدثنا سُفيان، عَن ابن جُريَج، عَن سُليمان بن مُوسَى، عَن الزُّهْري، عَن عُروة، عَن عائِشة، قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أَيُّما امرَأَة نَكَحَت بِغَير إِذن مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن دَخَل بِها فلَها المَهر بِما أَصاب مِنها، وإِن تَشاجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له.
(حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا الحسين بن حفص، عن سليمان بن مُوسَى، عَن الزُّهْري، عَن عُروة، عَن عائِشة، قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أَيُّما امرَأَة نَكَحَت بِغَير إِذن مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن دَخَل بِها فلَها المَهر بِما أَصاب مِنها، فإِن تَشاجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له.) (1)
(1) ما بين القوسين سقط من المطبوع واستدركه المحقق في آخر الكتاب 9/481.