الصفحة 5961 من 6595

حَدثنا النَّيسابُوري، قال: حَدثنا مُحمد بن يَحيَى، قال: حَدثنا الفِريابي، قال: حَدثنا سُفيان، عَن ابن جُرَيج، عَن سُليمان بن مُوسَى، عَن الزُّهْري، عَن عُروة، عَن عائِشة، قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أَيُّما امرَأَة نَكَحَت بِغَير إِذن مَواليها فنِكاحُها باطِل ثَلاث مَرات فإِن دَخَل بِها فلَها المَهر، فإِن اشتَجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له.

حَدثنا جَعفر بن أَحمد المُؤَذِّن، قال: حَدثنا السَّري بن يَحيَى، قال: حَدثنا قَبِيصَة، عَن سُفيان، عَن ابن جُرَيج، عَن سُليمان بن مُوسَى، عَن الزُّهْري، عَن عُروة، عَن عائِشة، فرفَعه لا نِكاح إِلا بِوَليٍّ.

حَدثنا مُحمد بن إِسماعيل الفارِسي، قال: حَدثنا مُحمد بن الحَسن بن عَلي بن كَيسان، قال: حَدثنا أَبو حُذيفة، قال: حَدثنا سُفيان، عَن ابن جريج (1) ، عَن سُليمان بن مُوسَى، عَن الزُّهْري، عَن عُروة، عَن عائِشة، أَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا نِكاح إِلا بِوَليٍّ.

(1) تصحف في المطبوع إلى:"عَن ابن عُيينة"، وصوَّبه المحقق في آخر الكتاب 9/481.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت