حَدثنا النَّيسابُوري، قال: حَدثنا أَحمَد بن مُحمد بن الزُّبير، يُعرَف بِابن شقير، قال: حَدثنا مُؤَمِّل بن إِسماعيل، عَن ابن جُرَيج، عَن سُليمان بن مُوسَى، عَن الزُّهْري، عَن عُروة، عَن عائِشة، قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أَيُّما امرَأَة نَكَحَت بِغَير ولي فنِكاحُها باطِلٌ ولَها الصَّداق بِما نال مِنها، والسُّلطان ولي مَن لا ولي له.
حَدثنا النَّيسابُوري، قال: حَدثنا أَبو حُميد المِصّيصي، قال: سَمعتُ حَجاج بن مُحمد، قال: أَخبَرني ابن جُرَيج، قال: أَخبَرني سُليمان بن مُوسَى، وحَدثنا النَّيسابُوري، قال: حَدثنا يُوسُف بن سَعيد بن مُسلم، قال: حَدثنا حَجاجٌ، عَن ابن جُرَيج، عَن سُليمان بن مُوسَى، عَن ابن شِهاب، أَن عُروة بن الزُّبير، أَخبَره أَن عائِشة، أَخبَرَته أَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم، قال: أَيُّما امرَأَة نَكَحَت بِغَير إِذن وليِّها فنِكاحُها باطِل.
زاد أَبو حُميد: فنِكاحُها باطِلٌ، ولَها مَهر مِثلِها، بِما أَصاب مِنها، وإِن اشتَجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له.