حَدثنا ابن أَبي داوُد، قال: حَدثنا عَبد الله بن سَعيد، قال: حَدثنا المُحارِبي، قال: حَدثنا ابن جُرَيج، عَن سُليمان بن مُوسَى، عَن الزُّهْري، عَن عُروة، عَن عائِشة، سَمِعت رَسُول الله صَلى الله عَليه وسَلم، يَقُولُ: أَيُّما امرَأَة نَكَحَت بِغَير إِذن وليِّها فنِكاحُها مَردُودٌ، والسُّلطان ولي مَن لا ولي له.
حَدثنا النَّيسابُوري، قال: حَدثنا حاجِب بن سُليمان، قال: حَدثنا حَجاج بن مُحمد، وابن أَبي رَواد، ومُؤَمِّل، عَن ابن جُرَيج، عَن سُليمان بن مُوسَى، عَن ابن شِهاب، عَن عُروة، عَن عائِشة، أَن رَسُول الله صَلى الله عَليه وسَلم، قال: أَيُّما امرَأَة نَكَحَت بِغَير إِذن وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن أَصابَها فلَها المَهر بِما استَحَل من فرجِها، فإِن اشتَجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له.
حَدثنا إِبراهيم بن حَماد، قال: حَدثنا الحَسن بن عَرَفَة،