وحَدثنا ابن أَبي داوُد، قال: حَدثنا عَمّي، قالا: حَدثنا الأَنصاري، قال: حَدثنا ابن جُرَيج، عَن سُليمان بن مُوسَى، عَن الزُّهْري، عَن عُروة، عَن عائِشة، قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أَيُّما امرَأَة تَزَوَّجَت بِغَير إِذن مَولاها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن أَصاب مِنها فلَها المَهر بِما استَحَل من فرجِها، فإِن اشتَجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له.
قال ابن عَرَفَة، عَن ابن جُرَيج، حَدثني، حَدثنا ابن أَبي داوُد، قال: حَدثنا أَحمَد بن صالح، وحَدثنا مُحمد بن يُوسُف القاضي أَبو عَمرو، قال: حَدثنا أَحمَد بن مَنصُوَرٍ.
وحَدثنا النَّيسابُوري، قال: حَدثنا أَبو الأَزهَر، وعَبد الرَّحمَن بن بِشر، قالُوا: حَدثنا عَبد الرَّزاق، قال: أَخبرَنا ابن جُرَيج، قال: أَخبَرني سُليمان بن مُوسَى، أَن ابن شِهاب أَخبَره، أَن عُروة أَخبَره، أَن عائِشة أَخبَرَته، أَن رَسُول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: أَيُّما امرَأَةٍ