الصفحة 5966 من 6595

نَكَحَت بِغَير إِذن وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، ولَها مَهرُها بِما أَصاب مِنها، فإِن تَشاجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له أَو كَما قال في حَديث أَحمد بن صالح: فإِن دَخَل بِها فلَها المَهر.

وقال النَّيسابُوريُّ: مَواليها.

حَدثنا ابن أَبي داوُد، قال: حَدثنا يَحيَى بن حَكيم، ويُوسُف بن مُوسَى، وشاذان، وحَدثنا العَباس بن العَباس، قال: حَدثنا أَحمَد بن مَنصور، وحَدثنا النَّيسابُوري، قال: حَدثنا مُحمد بن يَحيَى، قالُوا: حَدثنا أَبو عاصِم، عَن ابن جُرَيج، قال: أَخبَرني سُليمان بن مُوسَى، أَن ابن شِهاب أَخبَره أَن عُروة، حَدَّثه عَن عائِشة، أَنها أخبرته، قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أَيُّما امرَأَة نَكَحَت بِغَير إِذن مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن أَصابَها فلَها مَهرُها بِما أَصاب مِنها، فإِن تَشاجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت