الصفحة 5968 من 6595

حَدثنا النَّيسابُوري، قال: حَدثنا علان بن المُغيرة، حَدثنا أَبو طالِب الحافِظ، قال: حَدثنا أَبو زَكريا يَحيَى بن أَيوب العَلاف، وأَحمَد بن حَماد بن مُسلم، قالُوا: حَدثنا ابن أَبي مَريم، قال: أَخبرَنا يَحيَى بن أَيوب، قال: أَخبَرني ابن جُرَيج، أَن سُليمان بن مُوسَى الدِّمَشقي، حَدثه عَن ابن شِهاب، عَن عُروة بن الزُّبير، عَن عائِشة، أَن رَسُول الله صَلى الله عَليه وسَلم، قال: لا تُنكَح المَرأَة بِغَير إِذن وليِّها، فإِن نُكِحَت

فنِكاحُها باطِل ثَلاث مَرات فإِن أَصابَها فلَها مَهرُها بِما أَصاب مِنها، فإِن اشتَجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له لَفظ يَحيَى.

حَدثنا يُوسُف بن يَعقُوب بن إِسحاق، قال: حَدثنا جَدّي، قال: حَدثنا أَبي، عَن ورقاء، عَن ابن جُرَيج، عَن سُليمان بن مُوسَى، عَن الزُّهْري، عن عُروة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت