الصفحة 5969 من 6595

قالَت عائِشةُ: قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أَيُّما امرَأَة تزوجت بِغَير إِذن ولي فنِكاحُها باطِل ثَلاث مَرات فإِن تَشاجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له.

حَدثني عَلي بن مُحمد المِصري، قال: حَدثنا عَبد الله بن مُحمد بن سَعيد بن أَبي مَريم، قال: حَدثنا جَدّي، قال: حَدثنا عَبد الله بن فرُّوخ، قال: حَدثني ابن جُرَيج، قال: حَدثني أَيوب بن مُوسَى، عَن ابن شِهاب، عَن عُروة بن الزُّبير، عَن عائِشة، أَن رَسُول الله صَلى الله عَليه وسَلم، قال: لا تُنكَح المَرأَة من غَير إِذن مَولاها، فإِن نُكِحَت بِغَير إِذن مَولاها فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن أَصابَها فلَها مَهرُها بِما أَصاب مِنها، فإِن اشتَجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له.

حَدثنا مُحمد بن داوُد بن سُليمان النَّيسابُوري، في سَنَة إِحدَى وعِشرين وبَقي إِلَى سَنَة نَيِّف وثَلاثين، قال: حَدثنا الحسَين بن إِدريس الأَنصاري، قال: حَدثنا خالِد بن الهَياج،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت