عَن ارفا مُحمد بن القاسم البحراني، يُعرَف بِسُحَيم، قال: حَدثنا طَلحة، عَن يَزيد، عَن يُونُس، عَن الزُّهْري، عَن عُروة، عَن عائِشة، قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا نِكاح إِلا بِوَلي وشاهِدَي عَدلٍ.
حَدثنا النَّيسابُوري، قال: حَدثنا عَلان بن المُغيرة، وحَدثنا أَحمَد بن نَصر بن طالِب، قال: حَدثنا يَحيَى بن أَيوب العَلاف المِصري، وأَحمَد بن حَماد زغبة، قالا: حَدثنا ابن أَبي مَريم، قال: أَخبرَنا رِشدين بن سَعد، أَن قُرَّة بن حَيوئيل، حَدَّثه عَن الزُّهْري، عَن عُروة، عَن عائِشة، عَن رَسُول الله صَلى الله عَليه وسَلم، قال: لا تُنكَح المَرأَة بِغَير إِذن وليِّها، فإِن نُكِحَت فنِكاحُها باطِل ثَلاث مَرات فإِن أَصابَها فلَها مَهرُها بِما أَصاب مِنها، فإِن اشتَجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له.
حَدثنا عَبد الله بن جَعفر المُقرِئ، وعُثمان بن عَلي الصَّيدَلاني،