أَنَّ رَسُول الله صَلى الله عَليه وسَلم، قال: أَيُّما امرَأَة نُكِحَت بِغَير إِذن وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن أَصابَها فلَها مَهرُها، فإِن اشتَجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له.
حَدثنا عَلي بن مُحمد البَصري، قال: حَدثنا عَبد الرَّحمَن بن قريش (1) أَبو نُعَيم الهَرَوي ّ، قال: حَدثنا مُعاذ بن نَجدَة بن العِريان، قال: حَدثنا أَبي، عَن إِسماعيل بن جَعفر، عَن أَبي حازم، عَن عُروة، عَن عائِشة، عَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم، قال: لا نِكاح إِلا بِوَليٍّ.
حَدثنا عَبد الباقي بن قانع، قال: حَدثنا مُحمد بن هِشام بن أَبي الدميك، قال: حَدثنا سُليمان بن الفَضل، قال: حَدثنا مُحمد بن الفَضل، قال: حَدثنا أَبو حازم، عَن عُروة، عَن عائِشة، قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا نِكاح إِلا بِوَلي، والسُّلطان ولي مَن لا ولي له.
حَدثنا جَعفر الخلدي، ودَعلَجٌ (2) ، قالا: حَدثنا مُحمد بن عَلي بن زَيد، قال: حَدثنا أَبو الوليد خالِد بن اليَزيد العُمري،
(1) تصحف في المطبوع إلى:"فِراس"، وصوَّبه المحقق في آخر الكتاب 9/481.
(2) تصحف في المطبوع إلى:"حَدثنا جَعفر، ... ودَعلَجٌ"، وصوَّبه المحقق في آخر الكتاب 9/481.