قال: حَدثنا أَبو الغُصن ثابِت بن قَيس، قال: سَمعتُ عُروة بن الزُّبير، قال: سَمعتُ عائِشة، تقول: قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أَيُّما امرَأَة نُكِحَت بِغَير إِذن وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فلو دَخَل بِها فلَها الصَّداق بِما استَحَل مِنها، فإِن اشتَجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له
في حَديث الصائِغ: تَزَوَّجَت.
حَدثنا ابن مَخلد، قال: حَدثنا فضل بن العَباس، قال: حَدثنا مُحمد بن يَحيَى الذُّهلي، قال: حَدثنا عُمر بن حَفص بن غِياث، قال: حَدثنا أَبي، عَن الحَجاج، عَن هِشام، عَن أَبيه، عَن عائِشة قالَت: قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا نِكاح إِلا بِوَليٍّ.
حَدثنا أَبو عَبد الله المَحامِلي، قال: حَدثنا مُحمد بن يَزيد، أَخو كَرخَوَيه، قال: أَخبرَنا أَبو عامر العَقَدي، قال: حَدثنا زَمعَة بن صالح، عَن هِشام، عَن أَبيه، عَن عائِشة، أَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم، قال: أَيُّما امرَأَة نَكَحَت بِغَير إِذن وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ.