حَدثنا دَعلَجٌ، قال: حَدثنا عَبد الله بن أَحمد بن حَنبَل، قال: حَدثنا داوُد بن رشيد (1) ، قال: حَدثنا مُطَرِّف بن مازِن، عَن ابن جُرَيج، عَن هِشام بن عُروة، عَن أَبيه، عَن عائِشة قالَت: قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا نِكاح إِلا بِوَلي، فإِن اشتَجَرُوا فالسُّلطان ولي مَن لا ولي له.
حَدثنا عَلي بن مُحمد المِصري، قال: حَدثنا يَحيَى بن عُثمان بن صالح، وحَدثنا أَحمَد بن مُحمد بن زياد، قال: حَدثنا الحَسن بن عَلي بن سَعيد الرَّقّي، قال: حَدثنا أَبو شِهاب عَبد القُدوس بن عَبد القاهِر الباجدائي، عَن جَعفر بن بَرقان، عَن هِشام بن عُروة، عَن أَبيه، عَن عائِشة، قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا نِكاح إِلا بِوَلي، لا نِكاح إِلا بِوَليٍّ
زاد النَّسائيُّ: وشاهِدَينِ.
حَدثنا مُحمد بن إِبراهيم بن نَيرُوز، قال: حَدثنا أَبو فروة (2) الرُّهاوي يَزيد بن مُحمد بن يَزيد بن سِنان،
(1) تصحف في المطبوع إلى:"داوُد بن قَيس"، وصوَّبه المحقق في آخر الكتاب 9/481.
(2) تصحف في المطبوع إلى:"أَبو قُرَّة"، وصوَّبه المحقق في آخر الكتاب 9/481.