4-بَابٌ فِي زَكَاةِ الغَنَمِ.
1646- أَخبَرَنا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ, وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ, عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم كَتَبَ الصَّدَقَةَ, فَكَانَ فِي الْغَنَمِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ (1) وَمِئَةٍ, فَإِذَا زَادَتْ, فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْنِ, فَإِذَا زَادَتْ, فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ, إِلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ, فَإِذَا زَادَتْ شَاةً لَمْ يَجِبْ فِيهَا إِلاَّ ثَلاَثُ شِيَاهٍ, حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ, فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَ مِئَةِ شَاةٍ (2) , فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ, لاَ (3) تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ, وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ, وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ.
(الإتحاف: 9591) , (البشائر: 1767) .
(1) في طبعة دار البشائر: «العشرين» .
(2) قوله: «شاة» لم يرد في طبعة دار البشائر, وقال محققها: كذا في الأصول.
(3) في طبعة دار البشائر: «ولا» .