12-باب في إحداد المرأة على الزوج.
2312- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, قَالَ: أَخبَرَنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ, أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.
(الإتحاف: 22147) , (البشائر: 2464) .