2905- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ حَجَّاجٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, وَحَجَّاجٍ (1) , عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, أَنَّهُمَا قَالاَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ, وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ, وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ.
(الإتحاف: 8142) , (البشائر: 3086 و3087) .
(1) في طبعة دار البشائر: «و [عن] حجاج» .