2906- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ, قَالَ: أَخبَرَنا أَبُو عَوَانَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: لِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امَرْأَةٍ وَأَبَوَيْنِ, وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ.
(الإتحاف: 14048) , (البشائر: 3088) .