2313- أَخبَرَنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ, قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ, عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ, أَنَّ أَخًا لَهَا مَاتَ, أَوْ حَمِيمًا لَهَا, فَعَمِدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ, فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا, وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا, فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
(الإتحاف: 21449) , (البشائر: 2465) .