الصفحة 1717 من 3558

27-بَابٌ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ.

1687- أَخبَرَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ, ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(الإتحاف: 11168) .

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: مَالِكٌ يَقُولُ بِهِ (1) .

(البشائر: 1808) .

(1) في طبعة دار البشائر: «مالك كان يقول به» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت