الصفحة 1899 من 3558

29-باب طواف القارن.

1869- أَخبَرَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ, ثُمَّ لاَ يَحِلُّ (1) حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا.

(الإتحاف: 10859) , (البشائر: 2003) .

(1) في طبعة دار البشائر: «واحد ولا يحل» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت