الصفحة 2062 من 3558

2-باب في اقتناء كلب الصيد أو (1) الماشية.

2029- أَخبَرَنا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ, أَوْ مَاشِيَةٍ, نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.

(الإتحاف: 9862) , (البشائر: 2167) .

(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول وفي المطبوعة: والماشية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت