فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
30-باب فيمن استحب أن ينهس اللحم ولا يقطعه.
2096- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ, قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ: زَوَّجَنِي أَبِي فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ, فَدَعَا رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ (1) رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَكَانَ فِيمَنْ دَعَا: صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ, وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا, فَإِنَّهُ أَشْهَى وَأَمْرَأُ (2) .
(الإتحاف: 6540) , (البشائر: 2235) .
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في إتحاف المهرة: رهطًا من الصحابة منهم: صفوان بن أمية !.
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: في"د": أو أمرأ, وهي مصوبة في"ك".