4-باب في (1) النهي عن القعود على مائدة يدار عليها الخمر.
2119- أَخبَرَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.
(الإتحاف: 3225) , (البشائر: 2259) .
(1) حرف:"في"لم يرد في طبعة دار البشائر, وقال محققها: في غير"د": في النهي.