8-باب مَا قِيلَ فِي الْمُسْكِرِ.
2124- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ (1) .
(الإتحاف: 22905) , (البشائر: 2264) .
(1) في طبعة دار البشائر: «فهو حرام"وعلق المحقق على"فهو", وقال: سقطت من الأصول واستدركها ناسخ"ك"فكتبها في الهامش."