الصفحة 2162 من 3558

9 -باب النهي عن بيع (1) الخمر وشرائها (2) .

2129 - أَخبَرَنا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا طُعْمَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا (3) عَمْرُو بْنُ بَيَانٍ التَّغْلِبِيُّ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ, فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ.

(الإتحاف: 16955) .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (4) : إِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ بيان.

(البشائر: 2269) .

(1) قال محقق طبعة دار البشائر: هذه الترجمة ثابتة بحمد الله في جميع الأصول, وذكر بعضهم أنه أثبت كلمة"بيع"من بعض المطبوعات الأخرى لكنه ذكر أنه لا يدري عن مصدرها, والعجب: فأين الأصول التي ذكر في المقدمة أنه حصلها؟!.

(2) في طبعة دار البشائر: «وشرابها» وقال محققها: في"م. م": شرائها, وفي"سل": سراها, والحديث الثاني يقوي الترجمة.

(3) قال محقق طبعة دار البشائر: في الإتحاف عن.

(4) هو عَبد الله بن عَبد الرَّحمَن, الدَّارِميُّ, مُصَنِّف الكِتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت