الصفحة 2176 من 3558

16-باب في النهي أن يسمى العنب الكرم.

2143- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ, أَخبَرَنا شُعْبَةُ, عَنْ سِمَاكٍ, عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائَلٍ, عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: لاَ تَقُولُوا الْكَرْمَ, وَقُولُوا الْعِنَبَ أَوِ (1) الْحَبَلَةَ.

(البشائر: 2285) .

(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت