الصفحة 2242 من 3558

8-باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها.

2207- أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: أَخبَرَنا دَاوُدُ, يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى أَنَ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا, وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا, أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا, أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ (1) أُخْتِهَا, لاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى, وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.

(الإتحاف: 18971) , (البشائر: 2351) .

(1) في طبعة دار البشائر: «بنت» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت