الصفحة 2244 من 3558

9-باب في النهي عن الشغار.

2209- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنِ الشِّغَارِ.

(الإتحاف: 11199) .

قَالَ مَالِكٌ: وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الآخَرَ ابْنَتَهُ, عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا؟ قَالَ: لاَ يُعْجِبُنِي.

(البشائر: 2353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت